responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي    جلد : 1  صفحه : 79


إني لا أطهر قال الباجي تريد لا ينقطع عنها الدم إنما ذلك بكسر الكاف عرق بكسر العين وسكون الراء هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة وليست بالحيضة قال النووي يجوز فيها الوجهان الكسر على الحالة واختاره الخطابي والفتح وهو الأظهر أي الحيض قال وهذا الوجه نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين فإن المعنى يقتضيه لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض قال وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع أو انفجر فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى فإذا أقبلت الحيضة قال النووي يجوز هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا فإذا ذهب قدرها قال الباجي يحتمل أن يريد قدر الحيضة على ما قدره الشرع وأن يريد قدرها على ما تراه المرأة باجتهادها وأن يريد قدرها على ما تقدم من عادتها في حيضها ( 136 ) عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قال بن عبد البر كذا رواه مالك وأيوب ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة فأدخلوا بين سليمان وبين أم سلمة رجلا أن امرأة قال الباجي يقال هي فاطمة بنت أبي حبيش قال وقد بين ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عيينة في حديثهما عن أيوب عن سليمان بن يسار قلت وكذا هو مبين في سنن أبي داود من طريق وهيب عن أيوب كانت تهراق الدماء قال الباجي يريد أنها من كثرة الدم بها كانت تهريقه وفي النهاية كذا جاء هذا الحديث تهراق الدم على ما لم يسم فاعله والدم منصوب أي تهراق هي الدم وهو منصوب على التمييز وإن كان معرفة وله نظائر أو يكون قد أجرى تهراق مجرى نفست المرأة غلاما ونتج الفرس مهرا قال ويجوز رفع الدم على تقدير تهراق دماؤها ويكون اللف واللام بدلا من الإضافة كقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي عقدة نكاحه أو نكاحها قال والهاء تهراق بدل من همزة أراق يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة انتهى وقال أبو حيان في شرح التسهيل اختلفوا في تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدي كما شبه

79

نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست