responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي    جلد : 1  صفحه : 78


( 134 ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر قال بن عبد البر كذا وقع في رواية يحيى وهو خطأ بين منه وغلط بلا شك وإنما الحديث في لهشام عن فاطمة امرأته وكذا رواه كل من روى عن هشام مالك وغيره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة في رواية سفيان بن عيينة عن هشام أن أسماء قالت سألت كذا أخرجه الشافعي قال الرافعي ممكن أن تعني في رواية مالك نفسها ويمكن أنها سألت عنه وسأل غيرها أيضا فترجع كل رواية إلى سؤال قال وذكر البيهقي أن الصحيح أن امرأة سألت وقال الحافظ بن حجر أغرب النووي فضعف رواية سفيان بلا دليل وهي صحيحة الاسناد لا علة لها قال ولا بعد في أن يتهم الراوي اسم نفسه كما وقع في حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرقية بفاتحة الكتاب أرأيت هي بمعنى أخبرني ويجب في التاء إذا لم تتصل بها الكاف ما يجب لها مع سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع إذا أصاب ثوبها الدم بنصب ثوبها ورفع الدم من الحيضة قال النووي بفتح الحاء أي الحيض وقال الرافعي يجوز فيه الكسر وهي الحالة التي عليها المرأة ويجوز الفتح وهي المرة من الحيض قال وهذا أظهر فلتقرضه قال الباجي رواه يحيى وأكثر الرواة بضم الراء وتخفيفها ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدها ومعناه تأخذ الماء وتغمره بأصبعها للغسل وقال النووي معناه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ثم لتنضحه قال النووي أي تغسله قال وهو بكسر الضاد كذا قاله الجوهري وغيره وقال الرافعي فسره الشافعي بالغسل قال النضح يطلق على الصب والرش والغسل وقال القرطبي المراد هنا الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله فلتقرصه وأما النصح فهو لما شكت فيه من الثوب ورده الحافظ بن حجر بأنه يلزم منه اختلاف الضمائر في المرجع وهو خلاف الأصل وبأن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك ( 135 ) فاطمة بنت أبي حبيش بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير اسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا

78

نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست