نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 265
( 14 ) باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 26 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا . فكان يعد على الناس بالسخل . فقالوا : أتعد علينا بالسخل ، ولا تأخذ منه شيئا ! فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك . فقال عمر : نعم تعد عليهم بالسخلة ، يحملها الراعي ، ولا تأخذها ! ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم . وتأخذ الجذعة والثنية ! وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره . قال مالك : والسخلة الصغيرة حين تنتج . والربى التي قد وضعت ، فهي تربى ولدها . والماخض هي الحامل . والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل . وقال مالك ، في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة ، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد ، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها . قال مالك : إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة ، فعليه فيها الصدقة . وذلك أن ولادة الغنم منها . وذلك مخالف لما أفيد منها ، باشتراء أو هبة أو ميراث . ومثل ذلك ، العرض . لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة . ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة .
26 - ( السخلة ) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد . والجمع سخال . وتجمع أيضا على سخل . مثل تمرة وتمر . ( الأكولة ) السمينة . ( الربى ) الشاة التي وضعت حديثا . وقيل التي تحبس في البيت للبنها . وهي فعلى ، وجمعها رباب وزان غراب . ( غذاء ) جمع غذى أي سخال . ( فيصدق ) أي يزكى . ( غذاء الغنم ) أي سخالها . جمع غذى .
265
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 265