responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 247


وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان ، زكاة . فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ، ففيها الزكاة . فإن كانت تجوز بجواز الوازنة ، رأيت فيها الزكاة . دنانير كانت أو دراهم .
قال مالك ، في رجل ، كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة ، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار : أنها لا تجب فيها الزكاة . وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا .
أو مائتي درهم .
قال مالك ، في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة ، أو غيرها فتجر فيها ، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة : إنه يزكيها . وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد ، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد . ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، من يوم زكيت .
وقال مالك ، في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول ، وقد بلغت عشرين دينارا : أنه يزكيها مكانها . ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول ، من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة . لان الحول قد حال عليها ، وهي عنده عشرون . ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، من يوم زكيت .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم ، وكراء المساكين ، وكتابة المكاتب : أنه لا تجب في شئ من ذلك ، الزكاة . قل ذلك أو كثر . حتى يحول عليه الحول . من يوم يقبضه صاحبه .

247

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست