نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 246
من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإذا قال : نعم . أخذ من عطائه زكاة ذلك المال . وإن قال : لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا . 5 - وحدثني عن مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها ، أنه قال : كنت ، إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي ، سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ قال ، فإن قلت : نعم . أخذ من عطائي زكاة ذلك المال . وإن قلت : لا . دفع إلي عطائي . 6 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . رواه مالك موقوفا . وقال الدارقطني : والصحيح وقفه كما في الموطأ . 7 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أول من أخذ من الأعطية الزكاة ، معاوية بن أبي سفيان . قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا . كما تجب في مائتي درهم . قال مالك : ليس في عشرين دينارا ، ناقصة بينة النقصان ، زكاة . فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا ، وازنة ، ففيها الزكاة . وليس فيما دون عشرين دينارا عينا ، الزكاة .
( وجبت عليك فيه الزكاة ) بأن كان نصابا مر عليه الحول . 7 - ( عندنا ) أي بالمدينة . ( فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة ) معناه أنها وازنة في ميزان ، وفى آخر ناقصة . فإذا نقصت في جميع الموازين ، فلا زكاة .
246
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 246