نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 61
فقالت : أرأيت إحدانا ، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة ، كيف تصنع فيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه ) . أخرجه البخاري في : 6 - كتاب الحيض ، 9 - باب غسل دم المحيض . ومسلم في : 2 - كتاب الطهارة ، 33 - باب نجاسة الدم وكيفية غسله ، حديث 110 ( 29 ) باب المستحاضة 104 - حدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله ! إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة . فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلى ) . أخرجه البخاري في : 6 - كتاب الحيض ، 8 - باب الاستحاضة ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 14 - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، حديث 62 .
104 - ( لا أطهر ) أي لا ينقطع عنى الدم . ( أفأدع الصلاة ) أي أتركها . ( عرق ) يسمى بالعاذل ( فإذا ذهب قدرها ) أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع ، أو على ما تراه المرأة باجتهادها ، أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها .
61
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 61