responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 62


105 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ( لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر . فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصلى .
أخرجه أبو داود في : 1 - كتاب الطهارة ، 107 - باب في المرأة تستحاض .
والنسائي في : 3 - كتاب الحيض والاستحاضة ، 3 - باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر .
106 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، إنها رأت زينب بنت جحش ، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، وكانت تستحاض ، فكانت تغتسل وتصلى .


105 - ( تهراق الدماء ) قال الفيومي في المصباح : راق الماء والدم وغيره ريقا ، من باب باع ، انصب . ويتعدى بالهمزة ، فيقال أراقه صاحبه ، والفاعل مريق والمفعول مراق . وتبدل الهمزة هاء فيقال هراقه ، والأصل هريقه ، وزان دحرجه ، ولهذا تفتح الهاء من المضارع فيقال يهريقه ، كما تفتح الدال من - يدحرجه - . ووافقه المجد على ذلك . ( خلفت ) أي تركت أيام الحيض الذي كانت تعهده وراءها . ( لتستثفر ) أي تشد فرجها . ( بثوب ) خرقة عريضة ، بعد أن تحتشى قطنا . وتوثق طرفي الخرقة في شئ تشده على وسطها ، فيمنع بذلك سيل الدم . مأخوذ من ثفر الدابة ، الذي يجعل تحت ذنبها . وقيل مأخوذ من الثفر ، وهو الفرج . وإن كان أصله للسباع ، فاستعير لغيرها . ( ثم لتصلى ) بإثبات الياء ، للاشباع . وفيه ، أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة ، في الصلاة وغيرها كصيام واعتكاف وقراءة ومس مصحف وحمله وسجود تلاوة وسائر العبادات . وهذا أمر مجمع عليه . 106 - ( زينب بيت جحش ) ليست هي أم المؤمنين وإنما هي أم حبيبة . وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الأصلي زينب ، وإنما كان اسمها برة ، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم . ( كانت تستحاض ) الاستحاضة دم غالب ليس بالحيض . واستحيضت المرأة ، فهي مستحاضة ، مبنيا للمفعول .

62

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست