responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 353

إسم الكتاب : الموطأ ( عدد الصفحات : 454)


وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق : هل يبتاعه المحرم ؟ فقال : أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ، ومن أجلهم صيد ، فإني أكرهه . وأنهى عنه . فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين ، فوجده محرم ، فابتاعه . فلا بأس به .
قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده ، أو ابتاعه : فليس عليه أن يرسله . ولا بأس أن يجعله عند أهله .
قال مالك : في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك ، إنه حلال . للمحرم أن يصطاده .
( 25 ) باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 83 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثامة الليثي ، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء ، أو بودان . فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال : ( إنا لم نرده عليك ، إلا أنا حرم ) .
أخرجه البخاري في : 28 - كتاب جزاء الصيد ، 6 - باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم ، حديث 50 .


82 - ( يبتاعه ) أي يشتريه . ( يعترض ) يقصد . 83 - ( بالأبواء ) جبل بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . سمى بذلك لتبوئ السيول به . لا لما فيه من الوباء . ( بودان ) موضع قرب الجحفة ، أو قرية جامعة أقرب إلى الجحفة من الأبواء . بينهما ثمانية أميال . ( حرم ) جمع حرام . والحرام المحرم . أي محرمون .

353

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست