نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 348
وبين الصفا والمروة . ويعتمر عمرة أخرى ، ويهدى . وعلى المرأة ، إذا أصابها زوجها وهي محرمة ، مثل ذلك . قال مالك : فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم ، فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله . ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما هو أبعد من التنعيم . ( 22 ) باب نكاح المحرم 69 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ، ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث . ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، قبل أن يخرج . 70 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أخي بنى عبد الدار ، أن عمر ابن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان . وأبان يومئذ أمير الحاج . وهما محرمان . إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر ، بنت شيبة بن جبير . وأردت أن تحضر . فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ،
70 - ( أنكح ) أي أزوج . ( لا ينكح المحرم ) أي لا يعقد لنفسه . ( ولا ينكح ) أي لا يعقد لغيره بولاية ، ولا بوكالة .
348
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 348