نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 347
فاعترض لي . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اعتمري في رمضان . فإن عمرة فيه كحجة ) . أخرجه أبو داود في : 11 - كتاب الحج ، 79 - باب العمرة . والترمذي في : 7 - كتاب الحج ، 95 - باب ما جاء في عمرة رمضان . والنسائي في : 24 - كتاب الصيام ، 6 - باب الرخصة في أن يقال ، لشهر رمضان ، رمضان . وابن ماجة في : 25 - كتاب الحج ( المناسك ) ، 45 - باب العمرة في رمضان . 67 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم . فإن ذلك أتم لحج أحدكم . وأتم لعمرته . أن يعتمر في غير أشهر الحج . 68 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ، ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع . قال مالك : العمرة سنة . ولا نعلم أحد من المسلمين أرخص في تركها . قال مالك : ولا أرى لاحد أن يعتمر في السنة مرارا . قال مالك ، في المعتمر يقع بأهله : إن عليه في ذلك الهدى . وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد . ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد . إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته . فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته . قال مالك : ومن دخل مكة بعمرة . فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب . أو على غير وضوء . ثم وقع بأهله . ثم ذكر . قال : يغتسل أو يتوضأ . ثم يعود فيطوف بالبيت ،
67 - ( افصلوا ) أي فرقوا .
347
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 347