نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 266
فيصدق ربحه مع رأس المال . ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا ، لم تجب فيه الصدقة ، حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفاده أو ورثه . قال مالك : فغذاء الغنم منها ، كما ربح المال منه . غير أن ذلك يختلف في وجه آخر . أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ، ثم أفاد إليه مالا ، ترك ماله الذي أفاد ، فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه ، حتى يحول على الفائدة الحول ، من يوم أفادها . ولو كانت لرجل غنم ، أو بقر ، أو إبل ، تجب في كل صنف منها الصدقة . ثم أفاد إليها بعيرا ، أو بقرة ، أو شاة ، صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه ، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد ، نصاب ماشية . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك . ( 15 ) باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا 27 - قال يحيى ، قال مالك : الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة . وإبله مائة بعير . فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى . فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود . قال مالك . يأخذ المصدق من الخمس ذود ، الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال . شاتين :
27 - ( المصدق ) الساعي ، أي آخذ الصدقة . ( يصدق ماله ) أي يزكيه .
266
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 266