نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 253
إسم الكتاب : الموطأ ( عدد الصفحات : 454)
( 8 ) باب الزكاة في الدين 17 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم . فمن كان عليه دين فليؤد دينه . حتى تحصل أموالكم . فتؤدون منه الزكاة . 18 - وحدثني عن مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما ، يأمر برده إلى أهله ، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين . ثم عقب بعد ذلك بكتاب ، أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة . فإنه كان ضمارا . 19 - وحدثني عن مالك ، عن يزيد بن خصيفة ، أنه سأل سليمان بن يسار ، عن رجل له مال وعليه دين مثله . أعليه زكاة ؟ فقال : لا . قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه . وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ، ثم قبضه صاحبه ، لم تجب عليه إلا زكاة واحدة . فإن قبض منه شيئا ، لا تجب فيه الزكاة . فإنه إن كان له مال ، سوى الذي قبض ، تجب فيه الزكاة ، فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك .
18 - ( ضمارا ) أي غائبا عن ربه لا يقدر على أخذه ، أولا يعرف موضعه ولا يرجوه . وقال ابن عبد البر : وقيل الضمار الذي لا يدرى صاحبه أيخرج أم لا . وهو أصح . ( فإن لم يكن له ناض ) قال ابن الأثير . ناض المال هو ما كان ذهبا أو فضة ، عينا وورقا . وقد نض المال ينض إذا تحول نقدا ، بعد أن كان متاعا . ( من الناض ) الذهب والفضة . ( حتى يكون عنده ) أي من الناض .
253
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 253