responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 254


قال : وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه ، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى . فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة ، مع ما قبض قبل ذلك ، فعليه فيه الزكاة .
قال : فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا ، أو لم يستهلكه ، فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه . فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم ، فعليه فيه الزكاة .
ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحسب ذلك .
قال مالك : والدليل على الدين بغيب أعواما ، ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة ، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما . ثم يبيعها . فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة . وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض ، أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض ، من مال سواه . وإنما يخرج زكاة كل شئ منه . ولا يخرج الزكاة من شئ ، عن شئ غيره .
قال مالك : الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين ، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة . فإنه يزكى ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة . وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه ، فلا زكاة عليه . حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ، ما تجب فيه الزكاة . فعليه أن يزكيه .

254

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست