نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 245
أوسق من التمر صدقة . وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة . وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) . أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 42 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة . 3 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة : إنما الصدقة في الحرث ، والعين ، والماشية . قال مالك : ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء : في الحرث ، والعين ، والماشية . ( 2 ) باب الزكاة في العين من الذهب والورق 4 - حدثني يحيى عن مالك ، عن محمد بن عقبة مولى الزبير ، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم . هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال ، زكاة . حتى يحول عليه الحول . قال القاسم بن محمد : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم . يسأل الرجل ، هل عندك
3 - ( في الصدقة ) الزكاة . ( في الحرث ) وهو كل مالا ينمو ويزكو إلا بالحرث . ( والعين ) الذهب والفضة . ( والماشية ) الإبل والبقر والغنم . 4 - ( عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم ) قال أبو عمر . معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل منه ، دون ما كوتب عليه ، ليعجل عتقه . ( أعطياتهم ) جمع عطايا ، جمع عطية .
245
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 245