responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 245


أوسق من التمر صدقة . وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة . وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 42 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة .
3 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة : إنما الصدقة في الحرث ، والعين ، والماشية .
قال مالك : ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء : في الحرث ، والعين ، والماشية .
( 2 ) باب الزكاة في العين من الذهب والورق 4 - حدثني يحيى عن مالك ، عن محمد بن عقبة مولى الزبير ، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم . هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال ، زكاة . حتى يحول عليه الحول .
قال القاسم بن محمد : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم . يسأل الرجل ، هل عندك


3 - ( في الصدقة ) الزكاة . ( في الحرث ) وهو كل مالا ينمو ويزكو إلا بالحرث . ( والعين ) الذهب والفضة . ( والماشية ) الإبل والبقر والغنم . 4 - ( عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم ) قال أبو عمر . معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل منه ، دون ما كوتب عليه ، ليعجل عتقه . ( أعطياتهم ) جمع عطايا ، جمع عطية .

245

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست