responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 486


ان قال ذلك فحسن وان يقل ذلك وسمى الله أجزأه ذلك ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن نحر هديه بمنى قبل طلوع الفجر يوم النحر جزاء صيد أو متعة أو نذرا أو غير ذلك ( قال ) قال مالك إذا حل الرمي فقد حل النحر ولكن لا ينحر حتى يرمى قال مالك ومن رمى بعد ما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة ( قلت ) فمن سوى أهل منى هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الامام في قول مالك ( قال ) لا يجزئهم الا بعد صلاة العيد ونحر الامام ( قلت ) وأهل البوادي كيف يصنعون في قول مالك الذين ليس عندهم امام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ( قال ) يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده ( قلت ) أرأيت أهل مكة من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول مالك ( قال ) هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم ( قال ) وقال مالك كل شئ في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي ( قلت ) فلو أن رجلا اشترى بمنى يوم النحر شاة أو بقرة أو بعيرا ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم وينوى به الهدى وإنما أراد بما اشترى أن يضحي أيجوز له أن يذبحه قبل طلوع الشمس أو يؤخره ويكون أضحية ويذبح إذا ذبح الناس ضحاياهم في الآفاق في قول مالك أم كيف يصنع ( قال ) يذبحها ضحوة وليست بضحية لان أهل منى ليس عليهم أضاحى في رأيي ( قلت ) أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك أوقفه بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بمكة جاهلا وترك منى متعمدا أيجزئه ويكون قد أساء أم لا يجزئه ( قال ) قال مالك في الهدى الواجب إذا أوقفه بعرفة فلم ينحره بمنى أيام منى ضل منه فلم يجده الا بعد أيام منى ( قال ) لا أرى أن يجزئ عنه وأرى أن ينحر هذا وعليه الهدى الذي كان عليه كما هو ( قال ) وقد أخبرني بعض من أثق به عن مالك أنه كأن يقول قبل الذي سمعت منه انه ان أصاب الهدى الذي ضل منه أيام منى بعد مما أوقفه بعرفة أصابه بعد أيام منى فاته ينحره بمكة ويجزئ عنه ( قال ابن القاسم ) وقوله الأول الذي لم أسمعه منه

486

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست