responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 485


< فهرس الموضوعات > كيف ينحر الهدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني < / فهرس الموضوعات > إذا أشعر وقلد فمن نحره بعد أن يبلغ محله فهو مجزئ عن صاحبه ( قلت ) فإن كانت ضحايا فأخطؤوا فنحر هذا ضحية هذا ونحر هذا ضحية هذا أيجزئ ذلك عنهم في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجزئ ذلك في قول مالك ( قلت ) فما فرق ما بين الضحايا والهدى في قول مالك ( قال ) لان الهدى إذا أشعر وقلد لم يرجع لصاحبه في مال والضحايا لصاحبها أن يبدلها بخير منها فهذا فرق ما بينهما ( كيف ينحر الهدي ) ( قلت ) كيف ينحر الهدى في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك قياما ( قلت ) أمعقولة أم مصفوفة أيديها ( قال ) قال مالك الشأن أن تنحر قياما ولا أقف على حفظ ذلك الساعة في المعقولة ان امتنعت ولا أرى أنا بأسا أن تنحر معقولة ان امتنعت ( قلت ) فتنحر الإبل في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالبقر في قول مالك كيف يصنع بها أتنحر أم تذبح ( قال ) قال مالك تذبح ( قلت ) فيأمر بها أن تنحر بعد أن تذبح قال لا ( قلت ) وكذلك الإبل إذا نحرها لا يأمر مالك بذبحها بعد نحرها ( قال ) نعم لا يأمر بذبحها بعد نحرها ( إذا ذبح الضحية أو الهدى غير صاحبه أو يهودي أو نصراني ) ( قلت ) فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غيره ( قال ) نعم كراهية شديدة وكان يقول لا ينحر هديه الا هو بنفسه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو بنفسه ( قلت ) فالضحايا أيضا كذلك قال نعم ( قلت ) فان ذبح غيري هديي أو أضحيتي أجزأني ذلك في قول مالك إلا أنه كان يكرهه لي قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يذبح النسك والضحايا والهدي نصراني قال نعم ( قلت ) فان ذبحها نصراني أو يهودي أجزأت في قول مالك وقد أساء فيما صنع ( قال ) قال مالك لا تجزئه وعليه بدلها وكذلك قال مالك في الضحايا والهدى عندي مثله ( قلت ) فإذا ذبح أيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ( قال ) قال مالك

485

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست