responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 440


أن يفعله ويحكم عليه بارساله ( قلت ) فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم أحرم وهو في يده فأتاه حلال أو حرام فأرسله من يده أيضمن له شيئا أم لا ( قال ) أرى أن لا يضمن له شيئا لان مالكا قال لو أن رجلا أخذ صيدا فأقلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس ( قال ) قال مالك إن كان ذلك بحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول وإن كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فاته ولحق بالوحش فهذا المحرم حين أحرم ينبغي له أن يرسل الصيد ولا يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من احرامه فهو إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز له أن يأخذه بعد ما يرسل حتى يحل من احرامه فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا شئ على من أرسله من يده بعد احرامه لان ملكه زال عن الصيد بالاحرام ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من احرامه وجب عليه أن يرسله أيضا وإن كان قد حل أولا ترى أن ملكه قد زال عنه . أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد أن أحرم وهو في يده ثم حل من احرامه لم يجز له أن يحبسه بعد ما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على أن ملكه قد زال عنه وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وان حل من احرامه لأنه كان صاده وهو حلال وقال بعض الناس لا يرسله وليحبسه لأنه قد حل من احرامه ولا شئ عليه ( قال ) والذي آخذ به أن يرسله وكذلك المحرم إذا صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من يد هذين ضمان لهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن صاد محرم صيدا فأتاه حلال أو حرام ليرسله من يده فتنازعاه فقتلاه بينهما ماذا عليهما في قول مالك ( قال ) أرى عليهما في قول مالك ان كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما وإن كان نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال لان هذا المحرم لم يملك هذا الصيد ( قلت ) وكذلك أن أحرم وهو في يده في كان صاده وهو حلال ( قال ) نعم هو مثل الأول لا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن الصيد الذي هو في يده حين أحرم ( قلت ) فهل

440

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست