responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن أحرم وفي يده صيد أو في بيته < / فهرس الموضوعات > ( في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع ) ( قلت ) أرأيت أن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على غنمه أو على دابته أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب هل تحفظ عن مالك فيه شيئا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد ( قلت ) له إنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يجعله للسبع والذئب ( قال ) لان مالكا قال لو أن رجلا حفر بئرا في منزله لسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق فوقع فيه انسان سوى السارق رأيته ضامنا لديته ( قلت ) وهل يرى مالك أن يضمن دية السارق ان وقع فيه فمات ( قال ) قال مالك نعم يضمن ( فيمن أحرم وفى يده صيد أو في بيته ) ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد ( قال ) لا شئ عليه فيه ولا يرسله ( قلت ) فان أحرم وفى يده صيد ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) فان أحرم والصيد معه في قفص ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) وكذلك أن أحرم وهو يقود صيدا أيرسله ( قال ) نعم يرسله إذا كان يقوده ( قلت ) فالذي في بيته من الصيد إذا أحرم لم قال مالك لا يرسله ( قال ) لان ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يديه ( قال ) وقال مالك إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا ( قال ) وقال مالك إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ( قلت ) فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ( قال ) قال مالك نعم عليه أن يرسله ( قلت ) فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده

439

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست