responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 53


( ما جاء في النفساء ) ( قال ابن القاسم ) كان مالك يقول في النفساء أقصي ما يمسكها الدم ستون يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال أرى أن يسئل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس بعد ذلك ( ابن نافع ) عن ابن عمر عن أبي بكر عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن النفساء كم أكثر ما تترك الصلاة إذا لم يرتفع عنها الدم قال تترك الصلاة شهرين فذلك أكثر ما تترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي ( قال ) وقال مالك في النفساء متى ما رأت الطهر بعد الولادة وان قرب فإنها تغتسل وتصلى فان رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما مما هو قريب من دم النفاس كان مضافا إلى دم النفاس وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دما فان تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقبل حيضا وان رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفساء فان تمادى بها الدم أقصى ما يقول النساء انه دم نفاس وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء وان زادت على ذلك كانت مستحاضة ( قال ابن القاسم ) وقد كان حد لنا قبل اليوم في النفساء ستين يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال أكره أن أحد فيه حدا ولكن يسئل عن ذلك أهل المعرفة فتحمل على ذلك ( ابن وهب ) قال سألنا مالكا عن النفساء كم تمكث في نفاسها إذا تمادى بها الدم حتى تغتسل وتصلي قال ما أحد في ذلك حدا وقد كنت أقول في المستحاضة قولا وقد كان يقال لي ان المرأة لا تقيم حائضا أكثر من خمسة عشر يوما ثم نظرت في ذلك فرأيت أن اختلط لها فتصلي وليس ذلك عليها أحب إلي من أن تترك الصلاة وهي عليها أن تستظهر بثلاث فهذه مستحاضة فأرى اجتهاد العالم لها في ذلك سعة ولتسأل أهل المعرفة بهذا فتحملها عليه لأن النساء ليس حالهن في ذلك حال واحد فاجتهاد العالم في ذلك يمنعها ( قال ) وقال مالك في النفساء ترى الدم يومين وينقطع عنها يومين حتى يكثر عليها ( قال ) تلغي الأيام التي لم تر فيها الدم وتحسب الأيام التي رأت فيها الدم حتى تستكمل أقصى ما تجلس له النفساء في النفاس من غير سقم ثم هي مستحاضة بعد ذلك وترك قوله في النفاس أقصاه ستون يوما ( ابن

53

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست