responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 52


دم الحيضة لا يشبه دم المستحاضة لرائحته ولونه ( قال ) فان رأت ذلك أن كان ذلك يعرف فتحبس عن صلاة والا فلتصل ( قال ) وكأني رأيت مالكا فيما يذهب إليه من قوله يريد بهذا أن تصلي المستحاضة أبدا لأنه يقول إن لم تعرف ذلك ولم تر ما تنكره من الدم صلت ( قال ) قال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم رأت الطهر سبعة أيام قال هذه مستحاضة ( قال ابن القاسم ) وسألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك ( قال ) فقال لي مالك مرة لا غسل عليها ثم رجع عن ذلك فقال أحب إلي أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وهو أحب إلي ( قلت ) فما قول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجر وقد كانت حين طلع الفجر طاهرا هل عليها إعادة صلاة الصبح إذا هي طهرت ( قال ) لا إعادة عليها إذا هي طهرت وان نسيت الطهر قلم تصلها حتى دخل وقت العصر ثم حاضت فلا إعادة عليها للظهر ولا للعصر ( قلت ) فان نسيت المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم حاضت فلا إعادة عليها لا للمغرب ولا للعشاء ( قال ) وقال مالك في الحائض تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها ( قلت ) ما معنى قول مالك ثم شأنه بأعلاها ( قال ) سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها ( قال ) لا ولكن شأنه بأعلاها ( قال ) قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها ان شاء في أعكانها وان شاء في بطنها وان شاء فيما شاء مما هو أعلاها ( مالك ) عن زيد بن أسلم أن رجلا قال يا نبي الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لي لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ( مالك ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة هل يباشر الرجل امرأة وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها ان شاء ( قلت ) أرأيت امرأة كانت حيضتها خمسا خمسا فرأت الطهر في أربع أيحب مالك لزوجها أن يكف عنها حتى تميز اليوم الخامس ( قال ) لا ولكن ليطأها بعد غسلها ( قال ) وقال مالك في امرأة صلت ركعة من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت ( قال ) لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها

52

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست