responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 462


فنزعه مكانه فلا شئ عليه وان تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ( قلت ) وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ( قال ) قال لا بأس به للمحرمة ( قلت ) هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح على الجراح خرقة وأنا محرم ( قال ) لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية ( قلت ) أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فان عصب على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شئ من جسده من جرح أو جراح أكن عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم ( فقلت ) والجسد والرأس عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت أن عصب على بعض جسده من غير علة ( قال ) عليه الفدية أيضا عند مالك ( قال ) ويفتدى بما شاء ان شاء بطعام وان شاء بصيام وان شاء بنسك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ( قال ) نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن ( قلت ) فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه مالك للإماء فهو للحرائر كراهية عنده ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ( قال ) لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ( قال ابن القاسم ) فغير المحرمة عندي أحرى ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعد ما تحرم ( قال ) لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي ( رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة ) ( قلت ) أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شئ في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة ( قلت ) لابن القاسم احرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم ( قلت ) واحرام المرأة في وجهها قال نعم ( قلت ) وذقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت

462

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست