responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : المدونة الكبرى ( عدد الصفحات : 504)


بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين فعلى هذا فقس جميع أمر اللباس ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك هل يتوشح المحرم ( قال ) نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك ( قال ) فقلنا لمالك فهل يحتبى المحرم ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن عقد المحرم على عنقه ثوبه الذي يتوشح به أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) قال مالك ان ذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شئ عليه وان تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ( قال ) سئل مالك عن ذلك فقال أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ( قلت ) فان خلل أكان مالك يرى عليه الفدية ( قال ابن القاسم ) هو عندي مثل العقد يعقد إزاره أو يلبس قميصه انه ان ذكر مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شئ عليه وان طال ذلك حتى انتفع به فعليه الفدية ( قلت ) له أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك ان نزعه مكانه فلا شئ عليه وان تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى ( قلت ) وكذلك المرأة إذا غطت وجهها ( قال ) نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل ( قال ) مالك وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيد ولم أره يشبه عنده المستيقظ وان طال ذلك عليه وهو نائم ( قلت ) فهل كان مالك يأمر ها إذا أسدلت رداءها أن نجا فيه عن وجهها ( قال ) ما علمت أنه كان يأمرها بذلك ( قلت ) فان أصاب وجهها الرداء ( قال ) ما علمت أن مالكا ينهاها عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل ( قال ) لان هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده قال فعليها ان فعلته الفدية ( قلت ) أرأيت أن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا

461

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست