responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 336


( زكاة الماشية يغيب عنها الساعي ) ( قال ابن القاسم ) قلنا لمالك لو أن اماما شغل عن الناس فلم يبعث المصدق سنين كيف يزكى السنين الماضية ( فقال ) يزكى السنين الماضية كل شئ وجده في أيديهم من الماشية لما مضى من السنين ( وقال مالك ) إذا كانت غنم فغاب عنها الساعي خمس سنين فوجدها حين جاءها ثلاثا وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقطت عن ربها سنة لأنه حين أخذ منها أربع شياه صارت إلى أقل مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيها وان كانت قبل ذلك مائتين من الغنم لم يضمن له شيئا مما تلف منها ( قلت ) أرأيت أن كانت خمسا من الإبل فمضى لها سنون خمس لم يأته فيها المصدق فأتاه بعد الخمس سنين ( فقال ) عليه خمس شياه ( قلت ) فلم يكون عليه خمس شياه ولم يجعل في الغنم حين صارت إلى مالا زكاة فيها شيئا ( فقال ) لان الإبل في هذا خلاف الغنم الإبل زكاتها من غيرها ها هنا إنما زكاتها في الغنم والغنم إنما زكاتها منها فلما رجعت الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ المصدق منها ما أخذ لم يكن له عليها شئ وهذا كله قول مالك ( قلت ) فلو كان لرجل ألف شاة فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق وهي ألف شاة على حالها فلما كان قبل أن يأتيه المصدق بيوم هلكت فلم يبق منها الا تسع وثلاثون شاة ( فقال ) ليس عليه فيها شئ ( قلت ) وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى مالا زكاة فيها فلا شئ للمصدق وإن كان بقي منها ما تجب فيه الزكاة زكى هذه البقية التي وجد للسنين الماضية حتى تصير إلى مالا زكاة فيها ثم يكف عنها ولا يكون له عليها سبيل إذا رجعت إلى مالا زكاة فيها فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك فإن كانت الغنم في أول عام غاب عنها المصدق وفى العام الثاني والثالث والرابع أربعين ليست بأكثر من أربعين في هذه الأعوام الأربعة فلما كان في العام الخامس أفاد غنما أو اشتراها فصارت ألف شاة فأتاه المصدق وهي ألف شاة ( فقال ) يزكى هذه الألف للأعوام الماضية كلها الخمس سنين ولا يلتفت إلى يوم أفادها

336

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست