responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 210


( قلت ) فان صب في حلقه الماء في صيام من ظهار أو قتل نفس أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ( قال ) يقضى يوما مكانه ويصله ( قلت ) أرأيت أن صب في حلقه الماء في صيام متتابع أعليه أن يعيد صومه أم يقضى يوما مكانه في قول مالك ( قال ابن القاسم ) يقضى يوما مكانه ويصله بالشهرين ( قلت ) أرأيت أن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو كان نائما أيكون عليه القضاء والكفارة ( فقال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ( فقال ) عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها ( صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير ) ( قلت ) أرأيت الحامل [1] والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ( فقال ) تطعم المرضع وتفطر وتقضى ان خافت على ولدها ( قال ) وقال مالك إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال يستأجر منه له فلتصم ولتستأجر له وان كأن لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا مدا لكل مسكين ( قال ) وقال مالك في الحامل لا اطعام عليها ولكن ان صحت وقويت قضت ما أفطرت ( قلت ) ما الفرق بين الحامل والمرضع ( قال ) لان الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة ( قلت ) أرأيت أن كانت صحيحة إلا أنها تخاف ان صامت أن تطرح ولدها ( قال ) إذا خافت أن تسقط أفطرت فهي مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة أن خالد بن أبي عمر ان حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا



[1] ( قوله أرأيت الحامل ) للحامل ثلاث حالات فحالة يجب معها الصوم حالة يجب معها الفطر وحالة تكون بالخيار بين الصوم والفطر فإن كانت في أول حملها وعلى حالة لا يهدها الصوم لزمها وان كانت تخاف على ولدها متى صامت أو حدوث علة لزمها الفطر وإن كان يجهدها الصوم ويشق عليها ولا تخشى ان هي صامت شيئا من ذلك كانت بالخيار بين الصوم أو الفطر واختلف ان هي أفطرت بشئ من هذه الوجوه التي يكون لها أن تفطر لأجلها في الاطعام على أربعة أقوال وذكر الثلاثة التي في المدونة ابن حبيب وابن الماجشون اه‌ من هامش الأصل

210

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست