responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > في صيام الصبيان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها < / فهرس الموضوعات > يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان فأفطر ( قال ) ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال ابن القاسم ) وكل ما رأيت مالكا يسئل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه الكفارة الا امرأة ظنت فقالت حيضتي اليوم وكان ذلك من أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارها وحاضت في آخره فقال عليها القضاء والكفارة ( قال مالك ) ولو أن رجلا أكل في أول النهار ثم مرض في آخره مرضا لا يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة جميعا ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا [1] أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأكل متعمدا ( قال ) قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل الا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزئ عنها فأفطرت انه لا كفارة عليها ( قال ) وسئل مالك عن رجل قدم في الليل من سفره فظن أنه من لم يقدم نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم ( قال ) سمعت مالكا يقول ليس عليه الا قضاء ذلك اليوم ( قال ) والذي سألت عنه يشبه هذا ( في صيام الصبيان ) ( قال ) وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمر بالصيام ( قال ) إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام قال ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة ( فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها ) ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قولك ( قال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( قلت ) فان فعل به هذا في التطوع ( قال ) لا قضاء عليه عند مالك ( قلت ) فان صب في حلقه الماء في نذر واجب عليه ما ذا يجب عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء



[1] قال المغيرة وعبد الملك فيمن أكل ناسيا ثم أكل بعد ذلك في يومه عمدا ان عليه الكفارة لأنه في بقية يومه كمن لم يفطر قال ابن القاسم وإذا أصبح جنبا فظن أن له الفطر جائزا حين أصبح فلا كفارة عليه لأنه متأول اه‌ من هامش الأصل

209

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست