responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 208


ما أصبح أيجزئه صوم يومه ذلك في قول مالك ( قال ) لا أرى أن يجزئه ( قال ابن القاسم ) وقد بلغني ذلك عمن مضى من أهل العلم أنه قال من أغمي عليه في رمضان قبل الفجر فلم يفق الا بعد الفجر لم يجزه صيامه ( قال ابن القاسم ) والمغمى عليه لا يكون بمنزلة النائم ولو أن رجلا نام قبل الفجر وكان قد سهر ليلته كلها ونام نهاره كله وضرب على أذنه النوم حتى الليل لأجزأ عنه صيامه ولو أغمي عليه من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر حتى يمسى لم يجز عنه وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فان أصبح في رمضان ينوى الصيام ثم أغمي عليه قبل طلوع الشمس فلم يفق الا عند غروب الشمس أيجزئه صومه ذلك اليوم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه لأنه أغمي عليه أكثر النهار ( وقال أشهب ) مثل ما قال ابن القاسم عن مالك ( قال سحنون ) وقولنا ان من أغمي عليه أكثر النهار ان عليه القضاء احتياطا واستحسانا ولو أنه اجتزى به ما عنف ولرجوت ذلك له إن شاء الله ( قلت ) ما قول مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق ( فقال ) قال مالك يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى تلك الصلاة ( فيمن أكل ناسيا في رمضان ) ( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في رمضان أعليه القضاء في قول مالك قال نعم ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدا لهذا الظن بعد ما أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول مالك ( قال ابن القاسم ) لا كفارة عليه وعليه القضاء وذلك أنى سمعت مالكا وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان قبل الفجر فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت ( قال ) ليس عليها الا القضاء ( قال ) وسمعت مالكا وسأله رجل عن رجل كان في سفر فدخل إلى أهله فظن أن من لم يدخل في نهاره قبل أن يمسى أنه لا يجزئه صومه فان له أن يفطر فأفطر ( فقال ) مالك ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال ) وسئل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى ابلاله أو غنما فخرج على مسيرة ميلين أو ثلاثة

208

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست