نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 88
الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف ( لا إجالة ) عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك ( خاتمه ) المأذون فيه أي جنسه فيشمل المتعدد ، كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته ، والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله : ( ونقض ) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول ( غيره ) منصوب أو مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا ، وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما . الفريضة الثالثة : مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله : ( ومسح ما على الجمجمة ) وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الاذنين والذي فوق الاذنين ( بعظم صدغيه ) أي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر وهو ما فوق العظم الناتئ ، وأما العظم الناتئ فهو من الوجه ، فلو قال بشعر صدغيه كان أوضح ( مع ) مسح ( المسترخي ) من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله ( ولا ينقض ضفره ) أي مضفوره ( رجل أو امرأة ) أي لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل ، وأما ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل ، وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد ( ويدخلان ) وجوبا ( يديهما تحته ) أي تحت الشعر ( في رد المسح ) حيث طال الشعر إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك ، وأما القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس كلامنا فيه
88
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 88