نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 87
إن لم يمكن دلكه وإلا وجب غسله ولا بد من إيصال الماء إليه إن أمكن ، وسواء كان ذلك في الوجه أو غيره . الفريضة الثانية : غسل اليدين إلى المرفقين وإليه أشار بقوله : ( و ) غسل ( يديه بمرفقيه ) أي معهما تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه ( وبقية ) بالجر عطف على يديه ، فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية ( معصم إن قطع ) المعصم وهو في الأصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ( ككف ) خلقت ( بمنكب ) بفتح الميم وكسر الكاف مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها ، فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره وكان لها مرفق فتغسل للمرفق لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية ، فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض ، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم ، ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق ( بتخليل أصابعه ) متعلق بغسل والباء بمعنى مع أي وجوبا ويحافظ على عقد الأصابع باطنا وظاهرا بأن يحني أصابعه وعلى رؤوس
87
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 87