نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)
على الراجح ( وإن شك ) شخص ( في إصابتها ) أي النجاسة ( لثوب ) أو حصير أو خف أو نعل ( وجب نضحه ) فلو غسله أجزأ ، ومثله الظن الضعيف فإن قوي فالغسل لا إن توهم فلا شئ عليه ( وإن ترك ) النضح وصلى ( أعاد الصلاة كالغسل ) أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة فالذاكر القادر يعيد أبدا ، والناسي أو العاجز في الوقت والقول بالوجوب أشهر من القول بالسنية هنا لورود الامر من الشارع بالنضح ( وهو ) أي النضح ( رش باليد ) أو المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها وأعاد قوله ( بلا نية ) مع الاستغناء عنه بقوله : ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهمان النضح لكونه تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها ( لا إن ) تحقق الإصابة و ( شك في نجاسة المصيب أو ) شك ( فيهما ) أي في الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لأن الأصل الطهارة وعدم الإصابة ( و ) في جواب ( هل الجسد كالثوب ) إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه ( أو ) ليس كالثوب بل ( يجب غسله ) لأنه يفسد بخلاف الثوب
81
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 81