نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 80
( كذلك ) أي طهورا ، ولا يضر تغيره بالأوساخ على المعتمد خلافا لظاهر المصنف ، فلو قال منفصل طاهر لحسن ( ولا يلزم عصره ) ولا عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه ، ويطهر محل النجس بغسله ( مع زوال طعمه ) أي النجس من المحل ولو عسر لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل فيشترط زواله . ( لا يشترط زوال لون وريح عسرا ) بخلاف المتيسرين فيشترط ) والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة ( نجسة ) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا ، فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا ( ولو زال عين النجاسة ) عن المحل ( بغير المطلق ) من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا ( لم يتنجس ملاقي محلها ) على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل ، وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس فالأولى التعليل بالبناء ، على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف ، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه
80
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 80