نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 77
قلنا : معناه العفو عن وجوب السؤال إذ هو الأصل كما أشرنا له ، أو يقال : معنى العفو حمله على الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل ، كما أن الشك في الحدث يوجب الوضوء ، أما إذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق أو يظن طهارته ، فإن أخبر بطهارة المشكوك أحد صدق المسلم العدل الرواية ( و ) عفى عن ( كسيف صقيل ) دخل بالكاف ما شابهه في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل ، ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله : ( لافساده ) بالغسل ، ولو قال لفساده لكان أخصر وأحسن ، وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد أي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح أي عفى عما يصيبه ( من دم ) شئ ( مباح ) كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد ، وخرج بكالسيف الثوب والجسد ونحوهما وبالصقيل وغيره ، وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل . ( و ) عفى عن ( أثر ) أي مدة ( دمل ) ونحوه كجرح ( لم ينك ) أي لم يعصر ولم يقشر بل مصل بنفسه ، فإن نكى لم يعف عما زاد عن الدرهم لأنه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكئه
77
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 77