responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 76


يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة ( ويتيمم ) ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة المائية للترابية . ( واختار ) اللخمي من نفسه ( إلحاق رجل الفقير ) الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله من روث دواب وبولها ودلكها ، ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض ( وفي ) إلحاق رجل ( غيره ) أي غير الفقير وهو غني يقدر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك ودلكها ( للمتأخرين قولان ) في العفو وعدمه ويتعين الغسل ، ولو قال وفي غيره تردد لكان أخصر مع الاتيان باصطلاحه . ( درس ) ( و ) عفي عن ( واقع ) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم ( على ) شخص ( مار ) أو جالس ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال . ( وإن سأل ) كما هو المندوب ( صدق المسلم ) العدل الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا ندب الغسل لا الكافر أو الفاسق . فإن قلت : الواقع من بيت مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفو ؟

76

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست