responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 74


ورجح ( و ) عفي عن ( كطين مطر ) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش ، ويقدر دخول الكاف على مطر أيضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك . ( وإن اختلطت العذرة ) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا ( بالمصيب ) والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل الطهارة ، ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل ( لا إن غلبت ) النجاسة على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الراجح ، فقوله : ( وظاهرها العفو ) ضعيف ( ولا ) عفو أيضا ( إن أصاب عينها ) أي عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره ، وأخر هذا عن قوله : وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا ( و ) عفى عن متعلق ( ذيل ) ثوب ( امرأة ) يابس ( مطال للستر ) لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو ( و ) عفى عن ( رجل بلت يمران ) أي الذيل والرجل المبلولة

74

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست