نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 73
لا ما فوق الدرهم ولو أثرا . ( وقيح وصديد ) هما كالدم من كل وجه ( و ) ك ( - بول فرس لغاز ) أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر ( بأرض حرب ) ولا مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك نعم حيث وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي . ( وأثر ) فم ورجل ( ذباب من عذرة ) وأولى بول حل عليها ثم على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر ، فلا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على أثر رجله وفمه . ( و ) ك ( - موضع حجامة ) أي ما بين الشرطات معها ( مسح ) دمه حتى يبرأ ( فإذا برئ غسل ) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر ( وإلا ) يغسل وصلى ( أعاد في الوقت ) كذا في المدونة ( وأول بالنسيان ) فالعامد بعيد أبدا ( و ) أول ( بالاطلاق ) أي إطلاق الإعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله
73
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 73