responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 56


( و ) فيها ( التوقف ) للإمام ( في ) الجواب عن حكم ( الكيمخت ) بفتح الكاف وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت ، ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت ، وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته ، والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه فهو مستثنى من قولهم : جلد الميتة نجس ولو دبغ ، وانظر ما علة طهارته ؟ فإن قالوا : الدبغ ، قلنا : يلزم طهارة كل مدبوغ ، وإن قالوا : الضرورة ، قلنا : إن سلم فهي لا تقتضي الطهارة بل العفو ، وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير الكيمخت ، وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم ، وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي ( و ) من النجس ( مني ومذي وودي ) ولو من مباح الاكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولان أصلها دم ، ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي ( وقيح ) بفتح القاف مدة لا يخالطها دم ( وصديد ) وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة ، وقيل : بل ولو غلظت ، ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل

56

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست