نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 55
( بعد دبغه ) بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة ، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل ، فإن وقع الجلد في مدبغة طهر أي لغة ولا كون الدابغ مسلما ( في يابس ) كالحبوب ( و ) في ( ماء ) لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة لا في نحو عسل ولبن وسمن وماء زهر ، ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها لنجاستها ( وفيها كراهة العاج ) أي ناب الفيل الميت قال فيها لأنه ميتة ، وهذا دليل على أن المراد بالكراهة التحريم فيكون استشهادا لما قدمه من نجاسته ، وقيل : الكراهة كراهة تنزيه وهو المعتمد فيكون استشكالا ، وأما المذكى ولو بعقر فلا وجه لكراهته
55
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 55