responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 540


وإلا لزمه مماثله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر ( و ) لزمه ( صيام الجمعة ) أي الأسبوع بتمامه ( إن ) نذر صوم يوم معين و ( نسي اليوم ) كناسي صلاة من الخمس يصلي خمسا ( على المختار ) الأولى التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه وإنما اختياره فيما إذا قال من جمعة ، وأما إن نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسيه فليس له فيه اختيار ، وإن كان الحكم كذلك ( و ) وجب ( رابع النحر لناذره ) غير معين لكل خميس أو الحجة مثلا بل ( وإن ) نذره ( تعيينا ) له كعلي صوم رابع النحر ، وإن كره صومه تطوعا ( لا ) صوم ( سابقيه ) وهما ثاني النحر وثالثه فلا يجب إن نذره بل ولا يجوز ( إلا لمتمتع ) أو قارن أو من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما ( لا ) يجب ( تتابع ) نذر ( سنة ) مبهمة ( أو ) تتابع نذر ( شهر ) مبهم ( أو أيام ) غير معينة ما لم ينوه

540

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست