responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 539


كجزاء الصيد ، وقيل يسقط لأنه لم ينذر طاعة ( و ) وجب ( ابتداء سنة ) أي استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر شهرا ولا يلزمه تتابعها ، وليس المراد الشروع من حين النذر أو الحنث خلافا لما يوهمه كلامه ، فلو حذف لفظ ابتداء كان أحسن ( وقضى ما لا يصح صومه ) منها كالعيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان ( في ) قوله : لله علي صوم ( سنة ) أو حلفه بها وحنث ( إلا إن يسميها ) كسنة ثمانين وهو في أثنائها ( أو يقول هذه ) السنة وهو في أثنائها ( وينوي باقيها ) في الثانية فقط والواو للحال وفي بعض النسخ :
أو ينوي بأو ، ويتعين أن تكون بمعنى الواو ( فهو ) أي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحر ( ولا يلزم القضاء ) أي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم ( بخلاف فطره لسفر ) أي أو إكراه أو نسيان فيلزمه قضاؤه ( و ) وجب ( صبيحة ) أي صوم صبيحة ليلة ( القدوم ) أي قدوم شخص من سفر مثلا ( في ) نذر صوم ( يوم قدومه ) أي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه ( إن قدم ليلة غير عيد ) وحيض ونفاس ورمضان ، فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا ( وإلا ) يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر ( فلا ) يلزم الناذر شئ أصلا إن لم يقيد بأبدا

539

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست