نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 520
( أو بقي على شكه ) في صومه لظن أو تخيير فلا يجزئ فيهما . وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون : يجزيه في البقاء على الشك لا فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ، ورجحه ابن يونس ولرابعها بقوله : ( وفي ) الاجزاء عند ( مصادفته ) في صومه تخييرا وهو المعتمد وعدمه ( تردد ) فإن صادفه في صومه ظنا فجزم اللخمي بالاجزاء من غير تردد ( وصحته ) أي شرط صحة الصوم ( مطلقا ) فرضا أو نفلا ( بنية ) أي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله ( مبيتة ) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر ، ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الاغماء والجنون فيبطلانها إن استمر الفجر وإلا فلا كما سيأتي . ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله : ( أو مع الفجر ) إن أمكن
520
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 520