responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 519


فلا يكره التطوع قبله ولا يجوز التطوع في زمنه فإن فعل لزمه قضاؤه لأنه فوته لغير عذر ( ومن ) علم الشهور و ( لا يمكنه رؤية ) للهلال ( ولا غيرها ) من إخبار به ( كأسير ) ومسجون ( كمل الشهور ) أي بنى في صيام رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة كما إذا توالى غيمها وصام رمضان كذلك فهذا حيث عرف رمضان من غيره ولم تلتبس عليه الشهور وإنما التبست عليه معرفة كمال الأهلة ( وإن التبست ) عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الأهلة أم لا ( وظن شهرا ) أنه رمضان ( صامه وإلا ) يظن بل تساوت عنده الاحتمالات ( تخير ) شهرا وصامه فإن فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة أشار لأولها بقوله : ( وأجزأ ما بعده ) أي إن تبين أن ما صامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان أجزأ ويكون قضاء عنه ونابت نية الأداء عن القضاء ، ويعتبر في الاجزاء مساواتهما ( بالعدد ) فإن تبين أن ما صامه شوال وكان هو ورمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما عن يوم العيد ، وإن كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وبالعكس لا قضاء ، وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق ولثانيها وثالثها بقوله : ( لا ) إن تبين أن ما صامه ( قبله ) ولو تعددت السنون

519

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست