نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 516
تغليب أو من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ، واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا ؟ ( وعاشوراء وتاسوعاء ) بالمد فيهما وقدم عاشوراء لأنه أفضل من تاسوعاء لأنه يكفر سنة . وندب فيه توسعة على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف . ( و ) ندب صوم ( المحرم ورجب وشعبان ) وكذا بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة . ( و ) ندب ( إمساك بقية اليوم لمن أسلم ) لتظهر عليه علامة الاسلام بسرعة . ( و ) ندب ( قضاؤه ) ولم يجب ترغيبا له في الاسلام . ( و ) ندب ( تعجيل القضاء ) لما فات من رمضان لأن المبادرة إلى الطاعة أولى ، وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة ( وتتابعه ) أي القضاء ( ككل صوم لم يلزم تتابعه ) يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج . ( و ) ندب ( بدء بكصوم تمتع ) وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان أي إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء لجواز تأخير القضاء لشعبان . وندب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزأي صوم التمتع فتأمل ( إن لم يضق الوقت ) عن قضاء رمضان وإلا وجب تقديمه . ( و ) ندب ( فدية ) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم ( لهرم وعطش ) بكسر الراء والطاء أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية لأن من عليه القضاء لا فدية عليه .
516
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 516