نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 515
مع أنه لم يعلم برمضان ، وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه ، إذا علمت ذلك ( فلقادم ) من سفره نهارا مفطرا ( وطئ زوجة ) أو أمة ( طهرت ) من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادمة ( و ) ندب ( كف لسان ) عن فضول الكلام ، وأما عن من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافرة المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد فيه ( وتعجيل فطر ) بعد تحقق الغروب قبل الصلاة . وندب كونه على رطبات فتمرات فإن لم يجد حسا حسوات من ماء وكون ما ذكر وترا . وندب أن يقول : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت . وفي حديث : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله تعالى . ( و ) ندب ( تأخير سحور ) وكذا يستحب أصل السحور ( و ) ندب ( صوم ) لرمضان ( بسفر وإن علم دخوله ) وطنه ( بعد الفجر ) ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة فهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علم إلخ ( وصوم عرفة ) وهو التاسع من ذي الحجة وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة ( إن لم يحج ) وكره لحاج صومهما للتقوى على الوقوف والدعاء ( وعشر ذي الحجة ) عطف عام على خاص وفي تسميتها عشرا
515
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 515