responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 512


( فتأويلان ) في الكفارة وعدمها ، وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين ، وكذا لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله : كراء ولم يقبل إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه أن يقول : فالقضاء والكفارة ولو بتأويل ( لا ) يثبت رمضان ( بمنجم ) أي بقوله : لا في حق غيره ولا في حق نفسه ( ولا يفطر ) ظاهرا بأكل أو شرب أو جماع ( منفرد بشوال ) أي برؤيته أي يحرم فطره ( ولو أمن الظهور ) أي الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق ، وأما فطره بالنية فواجب لأنه يوم عيد ، فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر ( إلا بمبيح ) للفطر ظاهرا كسفر وحيض لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك ( وفي تلفيق ) شهادة ( شاهد ) شهد بالرؤية ( أوله ) لم يثبت به الصوم ( ولآخر ) شهد برؤية شوال ( آخره ) وعدم تلفيقه وهو الراجح ، فكان عليه الاقتصار عليه بأن يقول : ولا يلفق شاهد إلخ . وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني ، ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول لم يجز الفطر لعدم اتفاقهما على التمام ، وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما ثلاثون حرم الفطر ولا يجب قضاء الأول وأولى لو كان بينهما تسعة وعشرون ( و ) في ( لزومه ) أي للصوم للمالكي ( بحكم المخالف ) كالشافعي ( بشاهد ) واحد بناء على أن الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح ( تردد ) حذفه من الأول لدلالة هذا عليه ( ورؤيته ) أي الهلال ( نهارا ) ولو قبل الزوال ( للقابلة ) فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان

512

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست