responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 503


ولا يخرج عن الباقي ، وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول ( وإن تلف جزء نصاب ) بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه ( و ) الحال أنه ( لم يمكن الأداء ) منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال ( سقطت ) الزكاة ، فإن أمكن الأداء وفرط ضمن ، وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل ، ومنه ما قبل هذه ( كعزلها ) بعد الحول لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها ، وأما لو عزلها قبل الحول ( فضاعت ) ضمن أي يعتبر ما بقي ( لا إن ضاع أصلها ) بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا . ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء فقال : ( وضمن إن أخرها ) أي الزكاة ( عن الحول ) أياما مع التمكن من الاخراج لا يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها ( أو أدخل عشرة ) أي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه أو منفردا ( مفرطا ) في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن ، بخلاف ما لو ضاع في الجرين ( لا ) إن أدخله ( محصنا ) بأن لم يمكن الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان ( وإلا ) بأن لم يدخله مفرطا لا محصنا أي لم يعلم تلفه قبل إدخاله بيته وادعى التحصين ( فتردد ) هل يصدق في دعواه أو لا ؟ ( وأخذت من تركة الميت ) على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله : ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال إلخ ( و ) أخذت من الممتنع من أدائها ( كرها ) بضم الكاف وفتحها ( وإن بقتال ) وأجزأت نية الإمام على الصحيح ، بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية ( وأدب ) الممتنع ( ودفعت ) وجوبا ( للإمام العدل ) في صرفها وأخذها وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل ( وإن ) كانت ( عينا ) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق ( وإن غر عبد بحرية ) فدفعت له فظهر رقه ( فجناية ) في رقبته إن لم توجد معه

503

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست