نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 502
ولو أمكن ردها والوصي ومقدم القاضي تجزئ إن تعذر ردها فأقسام الدافع ثلاثة : ربها لا تجزى مطلقا ، والإمام تجزئ مطلقا ، ومقدم القاضي والوصي تجزى إن تعذر ردها ( أو طاع ) ربها ( بدفعهما لجائر ) معروف بالجور ( في صرفها ) وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن ، فإن لم يجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت ( أو ) طاع ( بقيمة ) كعروض دفعها عن عين أو حرث أو ماشية ( لم تجز ) جواب الشرط في المسائل السبع . والحاصل في إخراج القيمة إن أخرج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة ، وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجز كإخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه تسع المجزئ منها اثنتان ( لا إن أكره ) على دفعها أو دفع قيمتها لجائر فتجزئ فهو راجع للأخيرتين ( أو نقلت لمثلهم ) في الحاجة على مسافة القصر فتجزئ وإن كان لا يجوز كما مر ( أو قدمت بكشهر ) قبل الحول الصواب حذف الكاف إذ لا تجزئ في أكثر من شهر على المعتمد ( في ) زكاة ( عين ) ومنها عرض المدير أو دينه المرجو من بيع ( وماشية ) لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ ( فإن ضاع المقدم ) على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بأن قدمت بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو الرسول ( فعن الباقي ) يخرج إن كان فيه النصاب وإلا فلا ، وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدم لتصل عند الحول فيكفي
502
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 502