نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 500
يتضمن السكة ، فلو قال : وبقيمة السكة بحرف العطف كان أبين ، وأما من وجب عليه مثقال غير مسكوك كمن عنده أربعون مثقالا من تبر فأراد أن يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن ، ولا يجوز أن يخرج دينارا وزنه أقل من المثقال ولسكته يساوي المثقال قيمة . والحاصل أن من أخرج عن المسكوك مسكوكا أو عن غير المسكوك غير مسكوك فالامر ظاهر ، وإلا فإن كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته ، وإن كان العكس فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء ( لا ) بقيمة ( صياغة فيه ) أي في النوع الواحد فلا تلزم قيمتها كذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين فإنه يخرج عن الأربعين ويلغى الزائد ( وفي ) إلغاء قيمة الصياغة في ( غيره ) أي غير النوع كإخراج ورق عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد وهو الراجح وعدم إلغائه ( أن يعتبر قيمتها مع الوزن تردد ) وأخرج من الجواز قوله : ( لا ) يجوز ( كسر مسكوك ) من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم لأنه من الفساد ( إلا ) أن يكسره ( لسبك ) بأن يجعله حليا لزوجته أو يحلي به مصحفا أو سيفا مما يجوز اتخاذه ( ووجب ) على المزكي ( نيتها ) أي نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها ، ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني : يكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط ، فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم يجزه ( و ) وجب ( تفرقتها ) على الفور ( بموضع الوجوب ) هو الموضع الذي جبيت منه في حرث وماشية إن وجد به مستحق وفي النقد ومنه عرض التجارة موضع المالك ( أو قربه ) وهو ما دون مسافة القصر سواء وجد في موضع الوجوب مستحق أو لا ، كان المستحق فيه أعدم أو لا لأنه في حكم موضع الوجوب ، وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه ( إلا ) أن تنقل ( لا عدم
500
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 500