نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 499
وإلا منع ( وهل يمنع إعطاء زوجة ) زكاتها ( زوجا ) لعودها عليها في النفقة ( أو يكره ؟ تأويلان ) وأما عكسه فيمنع قطعا ، ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ) من غير أولوية لأحدهما على الآخر ، وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثر من الذهب ، وأما إخراج الفلوس عن إحدى النقدين فالمشهور الاجزاء مع الكراهة ( بصرف وقته ) أي ويعتبر في الاخراج صرف وقت الاخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة ( مطلقا ) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد ، وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا ( بقيمة السكة ) فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك ، لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك ، وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عيه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار ، وإليه أشار بقوله : ( ولو في نوع ) أي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه ، فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا فصرف الوقت
499
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 499