responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 497


أي شأنه أن يحبس ( فيه ) فيدخل دين الولد على والده والدين المعسر ، وخرج دين الكفارات والزكاة وعطف على مقدر تقديره واستدان في مصلحة شرعية قوله : ( لا في فساد ) كشرب خمر وقمار ( ولا ) إن استدان ( لاخذها ) كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الانفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها فلا يعطى منها لأنه قصد مذموم ، بخلاف فقير تداين للضرورة ناويا الاخذ منها فإنه يعطى منها لحسن قصده ( إلا أن يتوب ) عما ذكر من الفساد والقصد الذميم فإنه يعطى ( على الأحسن ) وإنما يعطى المدين ( إن أعطى ) لرب الدين ( ما بيده من عين ) وفضلت عليه بقية ( و ) من ( فضل غيرها ) أي غير العين كمن له دار تساوي مائة وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه ، فلو كان الفاضل يفي بدينه فإنه يعطى بوصف الفقر لا الغرم ، وظاهره أنه لا بد من إعطاء ما بيده بالفعل وليس كذلك بل المدار على إعطائه منها ما بقي عليه على تقدير إعطاء ما بيده . وأشار للسابع بقوله : ( ومجاهد ) أي المتلبس به إن كان ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا ، ولا بد أن يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط ( وآلته ) كسيف ورمح تشترى منها . ( ولو ) كان المجاهد ( غنيا ) حين غزوه ( كجاسوس ) يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كافرا ( لا ) تصرف الزكاة في ( سور ) حول البلد ليتحفظ به من الكفار ( و ) لا في عمل ( مركب ) يقاتل فيها العدو . وأشار للصنف الثامن وهو ابن السبيل بقوله : ( وغريب ) حر مسلم غير هاشمي ( محتاج لما يوصله ) لبلد ولو غنيا فيها لا إن كان معه ما يوصله

497

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست