نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 496
( ورقيق مؤمن ولو بعيب ) كثير كزمن ( يعتق منها ) بأن يشتري منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح ( لا عقد حرية فيه ) كمكاتب ومدبر ، فإن فعل لم يجزه ( وولاؤه ) أي المعتق منها ( للمسلمين ) لأن المال لهم ( وإن اشترطه ) المزكي أي اشترط الولاء ( له ) أي لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة صحيح والولاء لهم فهو مبالغة في كون الولاء لهم ، ويحتمل أن يكون استئنافا وجوابه قوله : لم يجزه الآتي ، وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء ، واللام في له بمعنى عن بأن يقول : أنت حر عني وولاؤك للمسلمين فلا يجزئه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن أعتق ، ويكون قوله : ( أو فك ) بها ( أسيرا ) معطوفا على اشترطه وجوابهما قوله : ( لم يجزه ) وعلى الاحتمال الأول يكون معمولا لمقدر أي أوان فك إلخ . وأشار للصنف السادس بقوله : ( ومدين ) يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي ( ولو مات ) المدين فيوفى دينه منها . ووصف الدين بقوله : ( يحبس )
496
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 496