نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 494
ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له : أسقطت ما عليك في زكاتي لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة دون . وقال أشهب : يجزئ وعلى المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شئ لم يحصل ، وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه لأن دينه ليس بهالك ( وجاز ) إعطاؤها ( لمولاهم ) أي لعتيق بني هاشم ولذا جمع الضمير ( و ) جاز دفعها لصحيح ( قادر على الكسب ) ولو تركه اختيارا ( ومالك نصاب ) أو أكثر حيث لا يكفيه لعامه . ( و ) جاز ( دفع أكثر منه ) أي من النصاب ( و ) دفع ( كفاية سنة ) فالمدار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من نصاب . ( وفي جواز دفعها لمدين ) عديم ( ثم أخذها ) منه في دينه ( تردد ) محله حيث لم يتواطآ على ذلك . وأشار إلى الصنف الثالث وهو العامل عليها بقوله :
494
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 494